مرسوم رقم 85-155
· ج.ر عدد 24 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-155 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن التسمية الجديدة لمؤسسة البناء في سطيف وينقل مقرها الى مدينة برج بوعريريج. 819
المادة الأولى
تسمى مؤسسة البناء في عنابة المحدثة بالمرسوم رقم 82 350 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1982 المذكور أعلاه، من الآن فصاعدا «مؤسسة البناء في الطارف».
الأربعاء 16 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية