مرسوم رقم 85-154
· ج.ر عدد 24 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-154 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن التسمية الجديدة لمؤسسة البناء في الشلف وينقل مقرها الرئيسي الى مدينة تيسمسيلت. 818
المادة 2
تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 82-347 المؤرخ في 13 مارس سنة 1982 وتتمم كما يأتي :
تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولاية تيسمسيلت أولويا، ثم في تراب الولايات المجاورة لها».