مرسوم رقم 85-151
· ج.ر عدد 24 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 151 مؤرخ في 15 رمضان عام ام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن التسمية الجديدة لمؤسسة الاشغال في مدينة الجزائر وينقل مقرها الرئيسي الى مدينة بومرداس. 816 (تابع)
المادة 3
تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 82 85 المؤرخ 20 فبراير سنة 1982 المذكور - أعلاه ، كما يأتي :
ه المادة 4 : يكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة بومرداس».
الأربعاء 16 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 817