مرسوم رقم 85-151
· ج.ر عدد 24 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 151 مؤرخ في 15 رمضان عام ام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن التسمية الجديدة لمؤسسة الاشغال في مدينة الجزائر وينقل مقرها الرئيسي الى مدينة بومرداس. 816 (تابع)
المادة 2
تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 82-85 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولاية بومرداس أولويا ثم في تراب الولايات المجاورة لها».