مرسوم رقم 85-151
· ج.ر عدد 24 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 151 مؤرخ في 15 رمضان عام ام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن التسمية الجديدة لمؤسسة الاشغال في مدينة الجزائر وينقل مقرها الرئيسي الى مدينة بومرداس. 816 (تابع)
المادة الأولى
تسمى مؤسسة الاشغال في مدينة الجزائر المحدثة بالمرسوم رقم 82 85 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه، - من الآن فصاعدا « مؤسسة الاشغال في مدينة بومرداس».