مرسوم رقم 85-150
· ج.ر عدد 24 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 150 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن التسمية الجديدة لمؤسسة الانجاز في ورقلة وينقل مقرها الرئيسي الى مدينة الوادي. 815
المادة 3
تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 82-82 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 4 : يكون مقر المؤسسة الرئيسي فى مدينة الوادي.