مرسوم رقم 85-150
· ج.ر عدد 24 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 150 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن التسمية الجديدة لمؤسسة الانجاز في ورقلة وينقل مقرها الرئيسي الى مدينة الوادي. 815
المادة الأولى
تسمى مؤسسة الانجاز في ورقلة المحدثة بالمرسوم رقم 82 82 المؤرخ في 20 فبراين سنة 1982 المذكور أعلاه، من الآن فصاعدا :
«مؤسسة الانجاز في الوادي». 816 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 رمضان عام 1405 ه