مرسوم رقم 85-15
· ج.ر عدد 5 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 15 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 يتضمن تنظيم مكاتب السياحة والاتحاديات الولائية والاتحادية الوطنية لمكاتب السياحة وعملها. 93
الفصل الثاني — الاتحادية الولائية لمكاتب السياحة
المادة 8
تشتمل ميزانية الاتحادية الولائية على ما يأتي : 1 في باب الموارد :
- الاقتطاع من الاشتراكات التي يدفعها أعضاء مكاتب السياحة ويحدد مبالغها الوزير المكلف بالسياحة بناء على اقتراح الاتحادية الوطنية لمكاتب السياحة،
- ايرادات الاعمال والتظاهرات والمنشورات والخدمات الاخرى، مبلغ التبرعات والوصايا