مرسوم رقم 85-15
· ج.ر عدد 5 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 15 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 يتضمن تنظيم مكاتب السياحة والاتحاديات الولائية والاتحادية الوطنية لمكاتب السياحة وعملها. 93
الفصل الاول — مكاتب السياحة
المادة 3
يخضع مكتب السياحة للمرسوم رقم 72-177 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1972 المذكور أعلاه، وينظم ويعمل طبقا لاحكامه.