الفصل الاول — مكاتب السياحة
المادة 2
يتولى مكتب السياحة تطوير السياحة في البلدية من خلال تنمية ثرواتها الطبيعية والتاريخية والثقافية والفنية.
و بهذه الصفة يقوم على الخصوص بمايأتي :
ترقية الاعمال السياحية في البلدية
- مساعدة السياح الذين يزورون البلدية وتقديم يد المعونة لهم، اعلام السياح بالوسائل الملائمة فيما يخص امكانيات الاقامة والايواء وارشادهم الى ذلك، تنظيم زيارات أو رحلات سياحية في البلدية للتعرف على المواقع السياحية والترفيهية المختلفة الانواع ९ اقتراح خدمات المرشدين المحليين على الزائرين، وضع وثائق تحت تصرف الجمهور تساعد على تنظيم الاقامة والتنقل،
- المساهمة في حماية المواقع السياحية والممتلكات التاريخية والاماكن الطبيعية وصيانتها،
- المشاركة في التنشيط الفني والثقافي المحلى، تنظيم مبادلات مع مكاتب السياحة الوطنية والاجنبية،
- المساهمة فى الحفاظ على التقاليد والفنون الشعبية والتعريف بقيمها الأصيلة.