مرسوم رقم 85-15
· ج.ر عدد 5 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 15 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 يتضمن تنظيم مكاتب السياحة والاتحاديات الولائية والاتحادية الوطنية لمكاتب السياحة وعملها. 93
الفصل الاول — مكاتب السياحة
المادة الأولى
مكتب السياحة جمعية يؤسسها، طبقا لاحكام الامر رقم 71-79 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، أشخاص طبيعيون أو معنويون يهمهم أمر ترقية السياحة وتطويرها في بلدياتهم.