مرسوم رقم 85-15
· ج.ر عدد 5 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 15 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 يتضمن تنظيم مكاتب السياحة والاتحاديات الولائية والاتحادية الوطنية لمكاتب السياحة وعملها. 93
الفصل الثالث — الاتحادية الوطنية لمكاتب السياحة
المادة 12
تشتمل ميزانية الاتحاية الوطنية المكاتب السياحة على ما يأتي : 1 في باب الايرادات :
الاقتطاع من كل اشتراك يدفعه الاعضاء - ويحدد الوزير المكلف بالسياحة مبلغه،
- الاعانة التى تخصصها لها الدولة والولايات والبلديات والهيئات العمومية
- الهبات والوصايا عائد منشوراتها. - 96 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 6 جمادى الأولى عام 1405 ه
2 - في باب المصاريف :
- - المصاريف المرتبطة بهدفها نفقات التسيير. -