الفصل الثالث — الاتحادية الوطنية لمكاتب السياحة
المادة 11
تتكون الاتحادية الوطنية لمكاتب السياحة من جميع الاتحاديات الولائية.
وتتولى على الخصوص ما يأتي :
تنسق عمل جميع الاتحاديات الولائية لمكاتب السياحة وتنشطه وتوجهه وتراقبه تبلغ توجيهات الوزير المكلف بالسياحة وتعليماته الى الاتحاديات الولائية لمكاتب السياحة
- تتولى طبع أية نشرة تتعلق بالتعميم والتوعية وتوزيعها في مجال السياحة، تقترح على الوزير المكلف بالسياحة المبلغ الذي يقتطع من اشتراكات الاعضاء، توافق على برنامج عمل الاتحاديات الولائية الاعانات التي قد تخصصها لها الدولة المكاتب السياحة، - والولايات والبلديات والهيئات العمومية. 2 في باب المصاريف :
- المصاريف المرتبطة بهدفها
- نفقات التسيير.