مرسوم رقم 85-15
· ج.ر عدد 5 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 15 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 يتضمن تنظيم مكاتب السياحة والاتحاديات الولائية والاتحادية الوطنية لمكاتب السياحة وعملها. 93
الفصل الثالث — الاتحادية الوطنية لمكاتب السياحة
المادة 10
يتعين على كل اتحادية ولائية أن تنضم الى الاتحادية الوطنية لمكاتب السياحة.
تشارك في أشغال الهيئات والمؤسسات - الوطنية المكلفة بترقية السياحة
- تنخرط ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، فى الهيئات الدولية التي تشترك معها في الهدف وتشارك في الاعمال التي تقوم بها المنظمات الدولية.