الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
تزود الدولة المؤسسة قص دأداء مهمتها فى اطار التنظيم الجارى به العمل، بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل التي كانت تحوزها مؤسسة البناء في بشار داخل ولاية تيندوف، التي تعود الى المؤسسة لتحقيق أهدافها، و بالمستخدمين المرتبطين بتسيير هذه المؤسسة وعملها .
وفي هذا الاطار يحول ما يأتي :
- الاعمال التي كانت تمارسها مؤسسة البناء في بشار في مستوى هياكلها الموجودة بولاية تيندوف، 812 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 رمضان عام 1405 ه
2 - الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل | المرتبطة بأعمال الهياكل الموجودة في ولاية تيندوف 3 المستخدمون المرتبطون بتسيير الهياكل -- 3 والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وعملها والمخصصة لاعمال الهياكل الموجودة في ولاية تيندوف.