مرسوم رقم 85-147
· ج.ر عدد 24 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-147 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء والانجاز في تيندوف. 810
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق
المادة 13
توضع المؤسسة تحت وصاية وزير التعمير والبناء والاسكان ورقابته، ويمارس هذا سلطاته طبقا للامر رقم 75 – 76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة، وتخضع لمراقبة المفتشية العامة للمالية.