الباب الثاني — الهيكل - التسيير العمل
المادة 6
يترتب على هذا التحويل ما يأتي :
أ اعداد : - I جرد كمي و كيفي وتقديري تعده، وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة تضم ممثلين لوزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية، ويرأس اللجنة المذكورة وزير التعمير والبناء والاسكان أو ممثله. 2-2 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة في الانجاز تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المختصة في وزارة المالية في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر.
ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المذكورة الأربعاء 16 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 809 ويمكن وزير التعمير والبناء والاسكان أن يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها، والمحافظة عليها وتبليغها للمؤسسة.