مرسوم رقم 85-145
· ج.ر عدد 24 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-145 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء مؤسسة اشتراكية للاشغال في سكيكدة. 803
الباب الثاني — الهيكل - التسمية العمل
المادة 7
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية، الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التطبيق.
يمكن وزير التعمير والبناء والاسكان، ان اقتضى الامر، أن يحدد فيما يخص تحويل المستخدمين المعنيين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الجديدة سيرا منتظما ومستمرا.