الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 6
يترتب على هذا التحويل ما يأتي :- أ اعداد : - 1 جرد كمي و كيفي و تقديري تعده وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل لجنة تضم ممثلين لوزير التعمير والبناء والاسكان ووزين المالية، ويرأس اللجنة المذكورة وزير التعمين والبناء والاسكان أو ممثله، 2 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل - المستعملة فى الانجاز تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة. 802 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 16 رمضان عام 1405 ه ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المختصة في وزارة المالية في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر.
ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المذكور، ويمكن وزير التعمير والبناء والاسكان أن يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها، والمحافظة عليها وتبليغها للمؤسسة ..