مرسوم رقم 85-144
· ج.ر عدد 24 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-144 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء مؤسسة اشتراكية للاشغال في جيجل. 800
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يكون مقر المؤسسة في مدينة جيجل ويمكن نقله الى أى مكان أخرى من التراب الداخل في اختصاصها الاقليمي بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير التعمير والبناء والاسكان.