الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تنفيذ أو انجاز جميع أشغال بناء العمارات ذات الاستعمال السكنى أو الادارى أو التجارى والتجهيزات الداخلية و أشغال بناء الاعمال الكبرى أو التجهيزات الجماعية.
ويمكنها أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية التي لها صلة بأعمالها والتي من شأنها أن تسهل تطورها في حدود اختصاصاتها وفي اطار التنظيم المعمول به.
كما يمكنها أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التى لها علاقة بهدفها لانجاز الاشغال المسندة اليها.