مرسوم رقم 85-144
· ج.ر عدد 24 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-144 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء مؤسسة اشتراكية للاشغال في جيجل. 800
الباب السابع — اجراء التعديل واحكام ختامية
المادة 22
يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تم بها اصداره.
للجمهورية الجزائرية 803 ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى وزير التعمير والبناء والاسكان ليوافق عليه.