مرسوم رقم 85-144
· ج.ر عدد 24 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-144 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء مؤسسة اشتراكية للاشغال في جيجل. 800
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة ..
المادة 18
تقدم الحسابات التقديرية في 1 المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.