الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
تزود الدولة المؤسسة، قصد أداء مهمتها، في اطار التنظيم الجارى به العمل، بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل التي كانت تحوزها المؤسسة الاشتراكية للاشغال في شرق البلاد داخل ولاية سطيف التي تعود الى المؤسسة لتحقيق أهدافها وبالمستخدمين المرتبطين بتسيير هذه المؤسسة وعملها.
وفي هذا الاطار يحول ما يأتي :
I الاعمال التى كانت تمارسها المؤسسة الاشتراكية للاشغال في شرق البلاد في مستوى هياكلها الموجودة بولاية سطيف.
2 - الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل المرتبطة بأعمال الهياكل الموجودة في ولاية سطيف.
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الهياكل | والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وعملها | والمخصصة لاعمال الهياكل الموجودة في ولاية سطيف.