الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
تزود الدولة المؤسسة قصد أداء مهمتها، في اطار التنظيم الجارى به العمل الأربعاء 16 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 795 بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل التي | أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ دخول هذا كانت تحوزها المؤسسة العمومية للبناء والاشغال | المرسوم حيز التطبيق.
العمومية في باتنة داخل ولاية بسكرة التي تعود الى المؤسسة لتحقيق أهدافها بالمستخدمين المرتبطين بتسيير هذه المؤسسة وعملها.
وفي هذا الاطار يحول ما يأتي :
الاعمال التي كانت تمارسها المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية في باتنة في مستوى هياكلها الموجودة في ولاية بسكرة. 2 الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل المرتبطة بأعمال الهياكل الموجودة في ولاية بسكرة 3 المستخدمون المرتبطون بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وعملها والمخصصة لاعمال الهياكل الموجودة في ولاية بسكرة.