مرسوم رقم 85-142
· ج.ر عدد 24 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-142 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء مؤسسة الانجاز والاشغال في بسكرة. 793
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يكون مقر المؤسسة في مدينة بسكرة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الداخل في اختصاصها الاقليمي بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير التعمير والبناء والاسكان.