مرسوم رقم 85-142
· ج.ر عدد 24 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-142 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء مؤسسة الانجاز والاشغال في بسكرة. 793
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات | طابع اقتصادي، طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيين.
الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه تسمى «مؤسسة الانجاز والاشغال في بسكرة»
وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الفين وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.