الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
تزود الدولة قصد أداء مهمتها، في اطار التنظيم الجارى به العمل بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل التي كانت تحوزها الشركة الجهوية للبناء في مدينة الجزائر داخل ولاية البويرة التي تعود الى المؤسسة لتحقيق اهدافها، وبالمستخدمين المرتبطين بتسيير هذه المؤسسة وعملها.
وفي هذا الاطار يحول ما يأتي : 1 الاعمال التي كانت تمارسها الشركة الجهوية للبناء في مدينة الجزائر في مستوى هياكلها الموجودة بولاية البويرة.
2 - الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل المرتبطة بأعمال الهياكل الموجودة في ولاية البويرة والمخصصة لها. 792 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 رمضان عام 1405 ه 3 المستخدمون المرتبطون بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وعملها والمخصصة لاعمال الهياكل الموجودة في ولاية البويرة.