مرسوم رقم 85-141
· ج.ر عدد 24 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-141 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء مؤسسة البناء والانجاز في البويرة. 790
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يكون مقر المؤسسة في مدينة البويرة.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الداخل في اختصاصها الاقليمي بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير التعمير والبناء والاسكان.