مرسوم رقم 85-14
· ج.ر عدد 5 لسنة 1985
معدَّل
مرسوم رقم 85 - - 14 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 يحدد شروط تخصيص أماكن التخييم واستغلالها. 91
المادة 2
المخيم مساحة مهيأة لغرض تجاري قصد توفير اقامة منتظمة للمخيمين فيما يأتي :
- تجهيزات خفيفة يحملها المخيمون معهم أو يجدونها في عين المكان
- عربات مقطورة.