مرسوم رقم 85-14
· ج.ر عدد 5 لسنة 1985
معدَّل
مرسوم رقم 85 - - 14 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 يحدد شروط تخصيص أماكن التخييم واستغلالها. 91
المادة 19
يجب على جميع مستغلى المخيمات المرخص لهم أن يطبقوا هذه الاحكام بعد ستة (6) الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.