مرسوم رقم 85-14
· ج.ر عدد 5 لسنة 1985
معدَّل
مرسوم رقم 85 - - 14 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 يحدد شروط تخصيص أماكن التخييم واستغلالها. 91
المادة 16
تحدث لجنة التخييم الولائية وتتكون من :
- الوالي أو ممثله، رئيسا
- المدير المكلف بالسياحة
- المدير المكلف بالحماية الاجتماعية
- المدير المكلف بالصحة العمومية، المدير المكلف بالفلاحة والصيد البحرى، -
- المدير المكلف بالرى والبيئة والغابات
- ممثل الحماية المدنية
- ممثل الدرك الوطني.