مرسوم رقم 85-139
· ج.ر عدد 23 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-139 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاشغال العمومية. 750
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الاشغال العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985.
الشاذلي بن جديد