المادة 7
تتكون مديرية التخطيط، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للدراسات والتقديرات والبرامج، وتضم المكتبين الآتيين :
أ (أ) مكتب الدراسات والتقديرات، ب مكتب الاستثمارات.
الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 733 2 المديرية الفرعية للاحصائيات والاعلام الآلي والوثائق، وتضم المكاتب الآتية :
1) مكتب الاحصائيات ب مكتب الاعلام الآلي
ج) مكتب الوثائق والمحفوظات. 3 المديرية الفرعية للانجازات وضبط المقاييس وتضم المكتبين الآتيين :
1) (1) مكتب الانجازات ب مكتب ضبط المقاييس.