المادة 3
تتكون مديرية تنشيط الشباب و تسليته، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لترقية الانشطة الثقافية والعلمية فى فائدة الشبان، وتضم المكتبين الآتيين :
1) (1) مكتب ترقية الانشطة ذات الطابع الثقافي ب مكتب الانشطة ذات الطابع العلمي. 732 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه 2 3 المديرية الفرعية لمراكز العطل والنشاط في الهواء الطلق، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب مراكز العطل، ب مكتب النشاط في الهواء الطلق. 3 المديرية الفرعية لمبادلات الشباب، وتضم المكتبين الآتيين :
أ (أ) مكتب المبادلات الوطنية ب مكتب المبادلات الدولية.