المادة 2
تتكون مديرية تنسيق أنشطة الشبيبة مما يأتي : 1 المديرية الفرعية للتلخيص والتنسيق، وتضم المكتبين الآتيين :
أ) مكتب التلخيص، ب مكتب التنسيق. 2 المديرية الفرعية للاشراف التربوى على هياكل تنشيط الشبيبة، وتضم المكتبين الآتيين :
(1) مكتب برمجة أنشطة دور الشباب ب مكتب جمعيات أنشطة الشباب. 3 المديرية الفرعية للوسائل التعليمية والتبليغ وتضم المكتبين الآتيين :
(1) مكتب الوسائل التعليمية ب مكتب التبليغ. 4 المديرية الفرعية للتربية القاعدية ومساعدة تطوع الشبان، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب التربية القاعدية للشبيبة.
ب مكتب التطوع.