مرسوم رقم 85-132
· ج.ر عدد 22 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 132 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاشغال العمومية. 725
المادة 8
تتكون مديرية الهياكل الاساسية البحرية مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للاشغال المينائية والبحرية وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب المتابعة والرقابة ب مكتب التنظيم التقني وشرطة الملك العمومي البحرى.
2 - المديرية الفرعية للاشارة البحرية ودراسات الوسط، وتضم المكتبين الآتيين :
1) (1) مكتب الدراسات والرقابة، ب مكتب الاشارة البحرية.