مرسوم رقم 85-132
· ج.ر عدد 22 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 132 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاشغال العمومية. 725
المادة 7
تتكون مديرية المطارات والاعمال الكبرى الفنية مما يأتي : 1 المديرية الفرعية للمطارات، وتضم المكتبين الآتيين :
1) (1) مكتب التنظيم التقنى ب مكتب المتابعة والرقابة.
2 - المديرية الفرعية للاعمال الكبرى الفنية، وتضم المكتبين الآتيين :
أ) مكتب التنظيم التقنى وضبط المقاييس ب مكتب المشاريع.