مرسوم رقم 85-132
· ج.ر عدد 22 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 132 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاشغال العمومية. 725
المادة 5
تتكون مديرية وسائل الانجاز مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للتجهيز، وتضم المكتبين الآتيين :
1) (1) مكتب التجهيز ب مكتب الصيانة وضبط المقاييس.
2 - المديرية الفرعية لتقويم النتائج، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب التحليل المالي ب مكتب مقاييس التسيير والتكاليف.
- المديرية الفرعية للمهن وتنظيم المؤسسات وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب تنظيم المؤسسات
ب) مكتب مراقبة المهن.