مرسوم رقم 85-132
· ج.ر عدد 22 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 132 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاشغال العمومية. 725
المادة 4
تتكون مديرية ادارة الوسائل مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للموظفين، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب تسيير الموظفين ب مكتب القوانين الاساسية.
2 - المديرية الفرعية للميزانية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الميزانية ب مكتب المحاسبة.
- المديرية الفرعية للوسائل والخدمة الاجتماعية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الوسائل ب مكتب الخدمة الاجتماعية.