مرسوم رقم 85-132
· ج.ر عدد 22 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 132 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاشغال العمومية. 725
المادة 3
تتكون مديرية الدراسات القانونية والتقنين والمنازعات مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للدراسات القانونية والتقنين وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب التقنين والوثائق ب مكتب الدراسات القانونية. 2 المديرية الفرعية للمنازعات والصفقات، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب المنازعات ب مكتب الصفقات.
الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 727