المادة 7
تتكون مديرية وسائل الرى الصغيرة والمتوسطة مما يأتي : 1-1 المديرية الفرعية للسدود التلية، وتضم المكتبين الآتيين :
1 - المكتب التقني،
ب - مكتب متابعة تنفيذ برامج الانجاز. -2 المديرية الفرعية لجلب الموارد الباطنية وتضم المكتبين الآتيين :
ا مكتب الرى فى المناطق الصحراوية -
ب - مكتب الرى في المناطق الرعوية. -3 المديرية الفرعية لوسائل الرى الصغيرة وتضم المكتبين الآتيين :
ا - المكتب التقني للتنقيب عن المياه في السهول المنخفضة،
ب - مكتب متابعة استغلال التنقيب عن المياه. 724 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه