المادة 6
تتكون مديرية جلب المياه السطحية وجرها مما يأتي : 1 المديرية الفرعية لجلب المياه السطحية وتضم المكتبين الآتيين :
ا - المكتب التقنى للهياكل الاساسية لجلب المياه ب مكتب أشغال الاعمال الكبرى لجلب - المياه.
2 - المديرية الفرعية لجر المياه، وتضم المكتبين الآتيين :
ا المكتب التقني للهياكل الاساسية لجر - المياه،
ب - مكتب أشغال جر المياه.. 3-3 المديرية الفرعية لتسيير السدود واستغلالها، وتضم المكتبين الآتيين : 1 مكتب استغلال الاعمال الكبرى، -
ب - مكتب المتابعة التقنية لوضعية الاعمال الكبرى.