المادة 3
تتكون مديرية ادارة الوسائل مما يأتي : 1 – المديرية الفرعية للموظفين، وتضم المكاتب الآتية :
أ مكتب تسيير الموظفين ب مكتب الشؤون العامة وأعداد الموظفين - ج مكتب الموظفين الاجانب. -
2 - المديرية الفرعية لميزانية التجهيز والصفقات، وتضم المكاتب الآتية :
ا - مكتب ميزانية التجهيز د ، مكتب محاسبة ميزانية التجهيزة
ج - مكتب الصفقات.
الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية 3 المديرية الفرعية لميزانية التسيير والوسائل العامة، وتضم المكاتب الآتية :
ا مكتب ميزانية التسيير -
ب - مكتب محاسبة ميزانية التسيير
ج - مكتب الوسائل العامة د مكتب تجهيز مستخدمى الغابات.