المادة 2
تتكون مديرية التخطيط مما يأتي : 1 المديرية الفرعية للدراسات والتقدير .
وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب تقدير الموارد ب مكتب تقدير الاحتياجات
ج) مكتب تهيئات الرى.
2 - المديرية الفرعية للاستثمار، وتضم المكاتب الآتية :
(1) مكتب برامج الاستثمار، ب مكتب تنسيق البرامج اللامركزية
ج) مكتب التلخيص.
3 - المديرية الفرعية لمخططات الانتاج وتضم المكاتب الآتية :
أ - مكتب المخططات السنوية للانتاج في المؤسسات، ب ج - مكتب وسائل الانجاز
ج - - مكتب الرقابة.
4 - المديرية الفرعية للاحصائيات والاعلام الآلى، وتضم المكاتب الآتية :
ا - مكتب الاحصائيات
ب - مكتب برامج استخدام الاعلام الآلي
ج - مكتب الوثائق.