المادة الأولى
تشتمل الادارة المركزية في وزارة الرى والبيئة والغابات الموضوعة تحت سلطة الوزير، ونائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات، فيما يخصه، على ما يأتي :
الامانة العامة، ويلحق بها مكتب البريد - والاتصال،
- المفتشية العامة.
ديوان الوزير، ديوان نائب الوزير
- الهياكل الآتية :
مديرية التخطيط، مديرية ادارة الوسائل مديرية الدراسات القانونية والمنازعات والتعاون مديرية التكوين والبحث مديرية جلب المياه السطحية وجرها، مديرية وسائل الرى الصغيرة والمتوسطة، مديرية التزويد بالماء والتطهير، مديرية المساحات الكبرى المسقية، مديرية الحماية من التلوث والاضراره مديرية حظائر حماية الحيوانات مديرية الثروة الوطنية الغابية مديرية المحافظة على التربة وتحسينها.