مرسوم رقم 85-131
· ج.ر عدد 22 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 131 مؤرخ في أول رمضان عام 1409 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الرى والبيسة والغابات. 721
المادة 14
تمارس هياكل الوزارة، كل هيكل فيما يخصه، على هيئات القطاع الصلاحيات والمهام المسندة اليه فى اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.