مرسوم رقم 85-131
· ج.ر عدد 22 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 131 مؤرخ في أول رمضان عام 1409 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الرى والبيسة والغابات. 721
المادة 13
تتكون مديرية المحافظة على التربة وتحسينها مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للتشجير والمشاتل ، وتضم المكتبين الآتيين :
أ - مكتب التشجير،
ب - مكتب المشاتل. 2 المديرية الفرعية لحماية السفوح | - والمنحدرات من الانجراف، وتضم المكتبين الآتيين :
1 - مكتب تحسين الاراضي ووقايتها والمحافظة عليها،
ب - مكتب الفلاحة الجبلية.
3 - المديرية الفرعية لمكافحة التصحر، وتضم المكتبين الآتيين :
أ مكتب السد الاخضر - ب مكتب تنظيم الكثبان الرملية.