مرسوم رقم 85-131
· ج.ر عدد 22 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 131 مؤرخ في أول رمضان عام 1409 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الرى والبيسة والغابات. 721
المادة 12
تتكون مديرية الثروة الوطنية الغابية مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لحماية الغابات، وتضم المكتبين الآتيين : 1 مكتب الوقاية ومكافحة الحرائق -
ب - مكتب الوقاية ومكافحة الطفيليات والامراض. 2 المديرية الفرعية للانتاج الغابى - وتضم المكتبين الآتيين : 1 مكتب الاستغلال الغابي
ب - المكتب الاقتصادي الغابي. 3 81 المديرية الفرعية للتسيير الغابي - وتضم المكتبين الآتيين :
ا - مكتب التهيئة والهياكل الأساسية
ب - مكتب الثروة الوطنية الغابية.