المادة 11
تتكون مديرية الحظائر وحماية الحيوانات مما يأتي : 1-1 المديرية الفرعية للحظائر الوطنية والاحتياطات الطبيعية، وتضم المكتبين الآتيين :
أ - مكتب الحظائر والاحتياطات ب ۔ مكتب الفصائل الحيوانية المهددة بالانقراض. 2 المديرية الفرعية لحظائر التسلية والمساحات الخضراء، وتضم المكتبين الآتيين :
ا - مكتب الغابات الترفيهية والمساحات الخضراء،
3 - مكتب حظائر الحيوانات.
الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية -3 725 -3 المديرية الفرعية لحماية الحيوانات وتضم المكتبين الآتيين :
ا مكتب البرامج الصيدية -
ب - مكتب الصيد.